بإنشاء منطقتين اقتصاديتين في الظاهرة والروضة

جلالة السلطان يصدر مرسومين سلطانيين ساميين

 

مسقط- العُمانية

أصدر حضرةُ صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- مرسومين سلطانيين ساميين، فيما يلي نصاهما:

مرسوم سلطاني رقم (87/ 2025) بإنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في محافظة الظاهرة

نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى المرسوم السلطاني رقم 105/ 2020 بإنشاء الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وتحديد اختصاصاتها، وعلى قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 38/ 2025، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آتٍ:

المادة الأولى: تنشأ منطقة اقتصادية خاصة في ولاية عبري في محافظة الظاهرة تسمى "المنطقة الاقتصادية الخاصة في محافظة الظاهرة" على مساحة الأرض المحددة وفقا للمخطط المرفق.

المادة الثانية: يتولى مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة تعيين من يقوم بإدارة وتشغيل وتطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة في محافظة الظاهرة.

المادة الثالثة: تمنح المشروعات المقامة في المنطقة الاقتصادية الخاصة في محافظة الظاهرة الحوافز والمزايا والتسهيلات المنصوص عليها في قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة المشار إليه.

المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: 15 من ربيع الآخر سنة 1447هـ الموافق: 8 من أكتوبر سنة 2025م

مرسوم سلطاني رقم (88/ 2025) بإنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في الروضة

نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى المرسوم السلطاني رقم 105/ 2020 بإنشاء الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وتحديد اختصاصاتها، وعلى قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 38/ 2025، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آتٍ:

المادة الأولى: تنشأ منطقة اقتصادية خاصة في نيابة الروضة في ولاية محضة في محافظة البريمي تسمى "المنطقة الاقتصادية الخاصة في الروضة" على مساحة الأرض المحددة وفقا للمخطط المرفق.

المادة الثانية: يتولى مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة تعيين من يقوم بإدارة وتشغيل وتطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة في الروضة.

المادة الثالثة: تمنح المشروعات المقامة في المنطقة الاقتصادية الخاصة في الروضة الحوافز والمزايا والإعفاءات والتسهيلات المنصوص عليها في قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة المشار إليه.

المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: 15 من ربيع الآخر سنة 1447هـ الموافق: 8 من أكتوبر سنة 2025م

تعليق عبر الفيس بوك

الأكثر قراءة